المادة 1
استُبدلت بموجب قانون تاريخ 07/06/1944, المادة 14, من 07/06/1944. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 1: ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم
-
ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 07/06/1944, المادة 14, 07/06/1944
عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 28 المؤرخ في 29 كانون الثاني سنة 1940 على الوجه الاتي:
ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.