النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ممنوع تحرير التعهدات المدنية او التجارية مهما كان نوعها بعملة من الذهب او بوزن من الذهب او بمبلغ من العملة القانونية يمثل ما يقابله من العملة الذهب او وزن الذهب وكل عقد خولف فيه هذا المنع يكون لاغيا وكذلك تكون لاغية جميع البنود التي يقصد بها التهرب من تطبيق احكام الفقرة السابقة كأن يوضع بطريقة غير مباشرة على عاتق المدين موجب يعادل الموجبات التي تلغيها هذه الاحكام

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187951/article/1/