النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تدفع بالعملة القانونية على معدل السعر العالمي لمشترى الذهب في يوم الدفع كما تذيعه المفوضية العليا التعهدات المعقودة قبل هذا القرار بعملة من الذهب او وزن من الذهب او ما يقابل عملة من ذهب او وزنا من ذهب ما لم يكن ثمة نصوص تشريعية خاصة او اتفاق بين الفريقين اوفق لصالح المدين

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187951/article/2/