جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 18 26/01/1940

منع التعهدات المحررة بالذهب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
18
التاريخ
26/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3760, 26/02/1940, ص. 6138
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 105 تاريخ 22/06/1999
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 105 تاريخ 22/06/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع تحرير التعهدات المدنية او التجارية مهما كان نوعها بعملة من الذهب او بوزن من الذهب او بمبلغ من العملة القانونية يمثل ما يقابله من العملة الذهب او وزن الذهب وكل عقد خولف فيه هذا المنع يكون لاغيا وكذلك تكون لاغية جميع البنود التي يقصد بها التهرب من تطبيق احكام الفقرة السابقة كأن يوضع بطريقة غير مباشرة على عاتق المدين موجب يعادل الموجبات التي تلغيها هذه الاحكام

المادة 2

مادة 2: تدفع بالعملة القانونية على معدل السعر العالمي لمشترى الذهب في يوم الدفع كما تذيعه المفوضية العليا التعهدات المعقودة قبل هذا القرار بعملة من الذهب او وزن من الذهب او ما يقابل عملة من ذهب او وزنا من ذهب ما لم يكن ثمة نصوص تشريعية خاصة او اتفاق بين الفريقين اوفق لصالح المدين

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام القرارات او القوانين السابقة لاسيما احكام المادة الاولى من القرار رقم 2396 بشأن التعهدات المتعلقة بالعملة في العقود المعين اجلها في كل ما يكون فيها مخالفا لاحكام هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حين التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 26 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو