المادة 1
مادة 1: ممنوع ابتداء من 15 شباط سنة 1940 اقتناء اجهزة لاقطة او مرسلة برقية لاسلكية او تلفونية لاسلكية في السيارات او (انتين) في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 24 31/01/1940
مادة 1: ممنوع ابتداء من 15 شباط سنة 1940 اقتناء اجهزة لاقطة او مرسلة برقية لاسلكية او تلفونية لاسلكية في السيارات او (انتين) في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: يخضع اصحاب الاجهزة اللاقطة في السيارات المقيمون موقتا في الاراضي المشمولة- بالانتداب الافرنسي للاحكام التالية: أ- يجب على من كان منهم في هذه الاراضي قبل 15 شباط ان يكون في هذا التاريخ قد اجرى وضع الاختام على الاجهزة التي لديه ولهذه الغاية يجب عليه ان يقدم سيارته لاحد رؤساء مراكز الامن العام في سوريا او لبنان ب - ومن يجتاز منهم الحدود ابتداء من 15 شباط تضع دائرة الامن العام في مراكز الحدود او في مراكز ضابطة المرفأ الاختام على جهاز سيارته اللاسكي يجب ان تكون الاختام سالمة لدى كل طلب من مأموري السلطة مدة وجود السيارة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او انتين في سيارة يخالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز اللاسلكي بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 4: اذا لم تلاحق مخالفات هذا القرار امام المحاكم العسكرية عملا بالقوانين الخاضعة لها صلاحية هذه المحاكم رفعت اية كانت جنسية مرتكبيها الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال قائد جيوش الشرق الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 31 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو