جميع التشريعات

قرار رقم 649 11/01/1940

يختص بتحديد شروط الامتحان لاختيار المساعدين القضائيين

النوع
قرار
الرقم
649
التاريخ
11/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3766, 20/03/1940, ص. 6270-6271
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 851 تاريخ 09/07/1942 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 649 تاريخ 11/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادة ال 65 من القرار رقم 324/ل.ر المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 لاختيار المساعدين القضائيين, يجري في الموعد الذي يعينه مفتش العدلية العام حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل ويذكر في نفس الاعلان عدد الوظائف الشاغرة

المادة 2

مادة 2: تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة قضاة بينهم قاض افرنسي ومن رئيس الدوائر الادارية في العدلية

المادة 3

مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في مفتشية العدلية العامة وهي تعطيهم تذكرة ذات رقم يضمونها الى مسابقاتهم بدلا من اسمائهم وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة وعلى كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الآتية: 1- خلاصة السجل العدلي 2- شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص 3- شهادة البكالوريا او نسخة عنها مصدقة من مديرية التربية الوطنية 4- تذكرة الهوية 5- شهادة طبية من طبيب معين بقرار يثبت ان الطالب سليم من كل عطب يجعله غير صالح للخدمة

المادة 4

مادة 4: تجتمع لجنة الامتحان في اليوم والمكان اللذين يكون قد تم تعيينهما وتباشر في اختيار مواد الامتحان بطريقة السحب بالقرعة

المادة 5

مادة 5: لا يتناول الامتحان الا المسابقات الخطية: 1- املاء وخط في اللغة العربية 2- انشاء عربي 3- انشاء افرنسي 4- عمليات حساب ابتدائي 5- موضوع في الممارسة القضائية

المادة 6

مادة 6: توضع للمسابقات علامات من 0 الى 20 ولا يتجاوز الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات الخمس ساعات

المادة 7

مادة 7: يجري ترتيب الناجحين بحسب الاستحقاق ولا يقبل منهم الا العدد اللازم للوظائف الشاغرة

المادة 8

مادة 8: ترسل لجنة الامتحان النتائج في مهلة ثمانية ايام الى مفتش العدلية العام وهو يقدم الى امين سر الدولة لائحة باسماء الطلاب الذين يعتبرون اهلا لاشغال وظيفة مساعد قضائي

المادة 9

مادة 9: الغيت احكام المرسوم رقم 8619 المؤرخ في 9 تشرين الثاني سنة 1931

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1940 الامضاء: عبدالله بيهم