المواد
مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادة ال 65 من القرار رقم 324/ل.ر المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 لاختيار المساعدين القضائيين, يجري في الموعد الذي يعينه مفتش العدلية العام حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل ويذكر في نفس الاعلان عدد الوظائف الشاغرة
مادة 2: تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة قضاة بينهم قاض افرنسي ومن رئيس الدوائر الادارية في العدلية
مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في مفتشية العدلية العامة وهي تعطيهم تذكرة ذات رقم يضمونها الى مسابقاتهم بدلا من اسمائهم وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة وعلى كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الآتية: 1- خلاصة السجل العدلي 2- شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص 3- شهادة البكالوريا او نسخة عنها مصدقة من مديرية التربية الوطنية 4- تذكرة الهوية 5- شهادة طبية من طبيب معين بقرار يثبت ان الطالب سليم من كل عطب يجعله غير صالح للخدمة
مادة 4: تجتمع لجنة الامتحان في اليوم والمكان اللذين يكون قد تم تعيينهما وتباشر في اختيار مواد الامتحان بطريقة السحب بالقرعة
مادة 5: لا يتناول الامتحان الا المسابقات الخطية: 1- املاء وخط في اللغة العربية 2- انشاء عربي 3- انشاء افرنسي 4- عمليات حساب ابتدائي 5- موضوع في الممارسة القضائية
مادة 6: توضع للمسابقات علامات من 0 الى 20 ولا يتجاوز الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات الخمس ساعات
مادة 7: يجري ترتيب الناجحين بحسب الاستحقاق ولا يقبل منهم الا العدد اللازم للوظائف الشاغرة
مادة 8: ترسل لجنة الامتحان النتائج في مهلة ثمانية ايام الى مفتش العدلية العام وهو يقدم الى امين سر الدولة لائحة باسماء الطلاب الذين يعتبرون اهلا لاشغال وظيفة مساعد قضائي
مادة 9: الغيت احكام المرسوم رقم 8619 المؤرخ في 9 تشرين الثاني سنة 1931
مادة 10: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1940
الامضاء: عبدالله بيهم