المادة 3
مادة 3: توضع على حساب صندوق التجهيز البلدي النفقات التالية دون سواها: 1- نفقات سير المكتب المكلف درس اشغال البلدية وتنفيذها, ودرس طلبات رخص البناء في داخل المناطق البلدية ولا تؤخذ منه اية نفقة اذا لم تكن متعلقة بموظفي المكتب المذكور ومعداته 2- تنفيذ الاشغال البلدية الداخلة في الفئات المحددة فيما يلي على وجه الحصر: 1- وضع خرائط تنظيم وتخطيط وتزيين وتوسيع البلديات ب - حماية مواقع الماء وجر المياه الصالحة للشرب الى البلديات او توزيعها. اذا لم تكن هذه الاشغال داخلة ضمن البرنامج الملقى تنفيذه على عاتق المصلحة المائية في الدولة ج- الاشغال المهمة لتحسين المدن ضمن حدود البلديات لا يمكن ان يؤخذ من هذا الصندوق اية نفقة لمصلحة مدن بيروت وطرابلس والمينا
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.