The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: توضع على حساب صندوق التجهيز البلدي النفقات التالية دون سواها: 1- نفقات سير المكتب المكلف درس اشغال البلدية وتنفيذها, ودرس طلبات رخص البناء في داخل المناطق البلدية ولا تؤخذ منه اية نفقة اذا لم تكن متعلقة بموظفي المكتب المذكور ومعداته 2- تنفيذ الاشغال البلدية الداخلة في الفئات المحددة فيما يلي على وجه الحصر: 1- وضع خرائط تنظيم وتخطيط وتزيين وتوسيع البلديات ب - حماية مواقع الماء وجر المياه الصالحة للشرب الى البلديات او توزيعها. اذا لم تكن هذه الاشغال داخلة ضمن البرنامج الملقى تنفيذه على عاتق المصلحة المائية في الدولة ج- الاشغال المهمة لتحسين المدن ضمن حدود البلديات لا يمكن ان يؤخذ من هذا الصندوق اية نفقة لمصلحة مدن بيروت وطرابلس والمينا

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187984/article/3/