المادة 4
مادة 4: تقترح لجنة مؤلفة من ممثلي المديريات ذات العلاقة برنامجا سنويا للاشغال مرتبة- بحسب الاولوية وتحدد هذه الاشغال بموجب مرسوم بعد ان يوضع مشروع كل من الاشغال المحددة وفاقا للاصول المبينة في الفقرة السابقة, يصدر قرار من امين سر الدولة بناء على اقتراح مديري الداخلية والمالية بتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذه ضمن حدود الاموال الموجودة في صندوق التجهيز البلدي
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.