The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تقترح لجنة مؤلفة من ممثلي المديريات ذات العلاقة برنامجا سنويا للاشغال مرتبة- بحسب الاولوية وتحدد هذه الاشغال بموجب مرسوم بعد ان يوضع مشروع كل من الاشغال المحددة وفاقا للاصول المبينة في الفقرة السابقة, يصدر قرار من امين سر الدولة بناء على اقتراح مديري الداخلية والمالية بتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذه ضمن حدود الاموال الموجودة في صندوق التجهيز البلدي

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187984/article/4/