المواد
مادة 1: تخضع الاستملاكات العقارية التي تجري الحساب دول او حكومات او بلديات الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لاحكام القرار عدد 200/LR الصادر في 21 كانون الاول 1933 بشأن الاستملاكات التي تجري لحساب الدولة الفرنساوية (وزارة الحربية) في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والمحور بالقرارين عدد 44/LR و186/LR تاريخ 11 اذار و15 كانون الاول سنة 1937
مادة 2: يصير ادخال العقارات المشتراة وفقا لاحكام المادة الاولى ضمن الاملاك العمومية للدولة او الحكومة او البلدية التي تكون العقارات واقعة فيها. يعفى نقل ملكية هذه العقارات في السجل العقاري من جميع الرسوم باستثناء مصاريف العمليات الطوبوغرافية عند الاقتضاء ويكون الامر كذلك اذا جرى شراء العقارات المشار اليها في المادة الاولى بطريقة التراضي
مادة 3: ان الموجبات المترتبة على السلطة العسكرية بمقتضى احكام القرار عدد 200/LR الانف الذكر يقوم بها حسب الاقتضاء المدير العام للاشغال العمومية او الموظف القائم مقامه او مدير الدائرة الفنية في البلدية او الموظف القائم مقامه
مادة 4: يقوم مقام ضابط الهندسة العسكرية الفرنساوية في لجنة الاستملاك موظف تابع للدائرة المستملكة
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 17 نيسان سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو