المواد
يسمح بان تلون تلوينا اصطناعيا المشروبات والمأكولات المستعملة في التغذية المذكورة في الجدول التالي ضمن الشروط المحددة في الانظمة المتخذة وفقا للمادة 32 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 وذلك باستعمال المواد الملونة المعينة في الجدول المذكور ادناه دون سواها (راجع هذا الجدول في القسم الفرنسوي من هذه النشرة)
يجب ان تكون المواد الملونة المذكورة في المادة السابقة نقية تجاريا (اي كما يفهم بلفظة "نقية" بعرف التجارة) او ممزوجة بالسكر او الدكسترين (dextrine) او سلفات السودا وان لا تشتمل على اية مادة سامة يجب ان لاتستعمل الا بالمقدار اللازم لتلوين المشروبات والمأكولات وفقا للعادات المتبعة يمكن ان تسعمل كالمواد الملونة النباتية المنوه عنها في المادة السابقة: الانديغوتين (indigotine) والاليزارين ( ulizarin) الاصطناعيين ومشتقاتها السلفونية (Sulfones) ولكن بشرط ان تكون هذه المواد نقية تجاريا وان لا تشتمل على اية مادة سامة
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر غشا يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 و3 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي وضع موضع التنفيذ في مهلة شهرين من تاريخ نشره
بيروت في 10 ايار سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو