المادة 1
مادة 1: يحتفظ باسم "الخل" للحاصلات من الاختمار الخلي لمشروبات او محلولات كحولية تحتوي على 60 غراما على الاقل من الحامض الخلي في الليتر الواحد ويجوز التساهل بنقصان خمسة غرامات
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 104 17/05/1940
مادة 1: يحتفظ باسم "الخل" للحاصلات من الاختمار الخلي لمشروبات او محلولات كحولية تحتوي على 60 غراما على الاقل من الحامض الخلي في الليتر الواحد ويجوز التساهل بنقصان خمسة غرامات
مادة 2: يجب ان يباع الخل او يعرض للبيع تحت اسم يدل على اصله ممنوع ان يباع او ان يعرض للبيع تحت اسم "خل خمر" او"خل سيدر" او "خل بيره": أ- كل حاصل غير ناتج عن الاختمار الخلي للخمر او السيدر او البيره فقط ب - الخمر المحمض الذي يحتوي على اكثر من درجة واحدة من كحول لم تتحول بعد الى حامض خلي ج- انواع البيرة او السيدر المحمضة التي تحتوي على اكثر من نصف درجة من كحول لم تتحول بعد الى حامض خلي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة (د)) by مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/04/1943, article 1, 14/04/1943
مادة 1: تزاد الفقرة (د) التالية على المادة الثانية من القرار رقم 104 ل.ر. الصادر في 17 ايار سنة 1940 د- ان كمية الحامض الخلي المدروجة في المادة الاولى من القرار رقم 104 ل.ر. تاريخ 17 ايار سنة 1940 لا تطبق في المحصولات الطبيعية المذكورة اعلاه
مادة 3: يجوز ان يسمى مزيج الخمر او السيدر او البيره بالخل الحاصل من محلولات كحولية باسم يظهر فيه احد عناصر المزيج بشرط ان يضاف الى الاسم عبارة تدل بالضبط على نسبة العنصر المسمى الداخل في المزيج
مادة 4: ممنوع: 1- ممنوع ان يستعمل في صنع الخل الحامض الخلي او الخشبي او الحوامض المعدنية او الخمور الرديئة 2- ان تضاف هذه الحاصلات الى الخل
مادة 5: لا تعتبر اعمال غش : 1- اضافة مواد الى الخل تكون الغاية الوحيدة منها تعطيره واضافة البيسولفيت اليه حتى مقدار 20 غراما في الهيكتوليتر على الاكثر 2- تصفية الخل 3- تلوين الخل بكراميل او مادة اخرى ملونة مرخص بها وفي هذه الحالة يجب ارفاق الاسم المسمى به الخل بلفظة "ملون"
مادة 6: في المحلات التي تتعاطى تجارة الخل بالمفرق يجب ان يوضع بصورة ظاهرة على الاوعية او الغلافات او الصناديق الصغيرة او البراميل كتابة تدل بدون اختصار على الاسم الذي يباع به الخل او يعرض للبيع وكذلك على كمية الحامض الخلي فيه يجب ان تذكر كمية الحامض الخلي بالدرجات ونصف الدرجات
مادة 7: ممنوع في جميع الظروف وبأي شكل كان استعمال اية اشارة او علامة من شأنها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشأن نوع الحاصلات المشار اليها في هذا القرار او اصلها عندما يكون تعيين اصل الحاصلات معتبرا بحسب الاصطلاح والعادة السبب الرئيس للبيع ويتناول المنع المذكور اعلاه خاصة: 1- الاوعية والغلافات 2- اللصاقات والكبسول والسدادات والاختام على انواعها وسائر اجهزة السد 3- الاوراق التجارية والفواتير والكتلوغات والنشرات ولوائح الاسعار الجارية والآرمات والاعلانات وصور الاعلانات وجميع وسائل الاعلان
مادة 8: كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و3 و5 و7 من هذا القرار تعتبر محاولة غش او غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 1 من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938
مادة 9: كل مخالفة لاحكام المادة 4 تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 و3 من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938
مادة 10: كل مخالفة لاحكام المادة 6 من هذا القرار تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938
مادة 11: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشره
بيروت في 17 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو