النص الكامل

مرسوم رقم 16239 تاريخ 05/05/1964 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية المؤلفة وفقا لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 القاضي بتعديل بعض احكام قانون الاستملاك على النحو التالي: الرئيس 7 ل ل عن كل جلسة العضو 5 ل ل عن كل جلسة وتحسب جلسات الاستملاك بمعدل جلسة واحدة لكل عقار على الاقل وثلاث جلسات على الاكثر. اما اذا كانت مساحة العقار المستملك تفوق عشرة الاف متر مربع فتحسب المساحة الزائدة فيما عنى تعويضات اعضاء اللجان, بمعدل عقار واحد لكل متر مربع منها على الاقل. تضرب هذه المساحة في حساب العقارات المبينة بمعدل 2 لا تدفع التعويضات المنوه عنها لرؤساء واعضاء اللجان الا بعد اتمام استملاك العقارات العائدة لها, ولا تستحق للموظفين منهم الا اذا قاموا بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي. تشمل التعويضات المشار اليها, جميع نفقات النقل والانتقال التي يتكبدها رؤساء واعضاء اللجان.

المادة 1 من مرسوم رقم 16239 تاريخ 05/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188171/article/1/