المادة 2
مادة 2: عندما تستعين اللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بخدمات خبير محلي, تظبيقا للنصوص المرعية الاجراء يتقاضى هذا الخبير تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة يحضرها من جلسات اللجنة.
مرسوم رقم 16239 تاريخ 05/05/1964 نافذ
مادة 2: عندما تستعين اللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بخدمات خبير محلي, تظبيقا للنصوص المرعية الاجراء يتقاضى هذا الخبير تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة يحضرها من جلسات اللجنة.
المادة 2 من مرسوم رقم 16239 تاريخ 05/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188171/article/2/