جميع التشريعات

قرار رقم 233 09/04/1970

حق التعليم وفق برامج خاصة مدرسية في اختصاصات مرخص بها وفق برامج رسمية

النوع
قرار
الرقم
233
التاريخ
09/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 38, 11/05/1970, ص. 644
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 233 تاريخ 09/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص الممنوح للمدارس المهنية والتقنية الخاصة في مهن واختصاصات وفق المناهج الرسمية المؤدية الى شهادات صالحا ليعمل به للتعليم وفق مناهج المدرسة الخاصة بها والتي تنتهي الى الافادة المدرسية المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

المادة 2

مادة 2: يشترط لتطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار ما يلي:

1 - ان تحدد الاختصاص وفق المناهج الخاصة بصورة مميزة عن تسمية الاختصاص الرسمي.

2 - الا يتعدى عدد الطلاب الاجمالي, وفق المنهجين الرسمي والخاص , العدد المحدد في قرار اجازة الاستثمار العائد للاختصاص الرسمي الممنوح للمدرسة.

3 - ان يتقدم صاحب المدرسة من مديرية التعليم المهني والتقني بطلب بهذا الشأن ويتم تدريسه وفق احكام هذه النصوص بقرار يصدر عن مديرية التعليم المهني والتقني بناء لاقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .

المادة 3

مادة 3: على المدارس المرخص لها قبل تاريخ صدور القرار والتي ترغب الاستفادة من احكامه ان يتقدم بالطلب المنصوص عنه في المادة الثانية بمهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 1970 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر