النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 09/04/1970 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشترط لتطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار ما يلي:

1 - ان تحدد الاختصاص وفق المناهج الخاصة بصورة مميزة عن تسمية الاختصاص الرسمي.

2 - الا يتعدى عدد الطلاب الاجمالي, وفق المنهجين الرسمي والخاص , العدد المحدد في قرار اجازة الاستثمار العائد للاختصاص الرسمي الممنوح للمدرسة.

3 - ان يتقدم صاحب المدرسة من مديرية التعليم المهني والتقني بطلب بهذا الشأن ويتم تدريسه وفق احكام هذه النصوص بقرار يصدر عن مديرية التعليم المهني والتقني بناء لاقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .

المادة 2 من قرار رقم 233 تاريخ 09/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188179/article/2/