المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص الممنوح للمدارس المهنية والتقنية الخاصة في مهن واختصاصات وفق المناهج الرسمية المؤدية الى شهادات صالحا ليعمل به للتعليم وفق مناهج المدرسة الخاصة بها والتي تنتهي الى الافادة المدرسية المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
مادة 2: يشترط لتطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار ما يلي:
1 - ان تحدد الاختصاص وفق المناهج الخاصة بصورة مميزة عن تسمية الاختصاص الرسمي.
2 - الا يتعدى عدد الطلاب الاجمالي, وفق المنهجين الرسمي والخاص , العدد المحدد في قرار اجازة الاستثمار العائد للاختصاص الرسمي الممنوح للمدرسة.
3 - ان يتقدم صاحب المدرسة من مديرية التعليم المهني والتقني بطلب بهذا الشأن ويتم تدريسه وفق احكام هذه النصوص بقرار يصدر عن مديرية التعليم المهني والتقني بناء لاقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .
مادة 3: على المدارس المرخص لها قبل تاريخ صدور القرار والتي ترغب الاستفادة من احكامه ان يتقدم بالطلب المنصوص عنه في المادة الثانية بمهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 1970
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جوزف ابو خاطر