المادة 2
مادة 2: يشترط لتطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار ما يلي:
1 - ان تحدد الاختصاص وفق المناهج الخاصة بصورة مميزة عن تسمية الاختصاص الرسمي.
2 - الا يتعدى عدد الطلاب الاجمالي, وفق المنهجين الرسمي والخاص , العدد المحدد في قرار اجازة الاستثمار العائد للاختصاص الرسمي الممنوح للمدرسة.
3 - ان يتقدم صاحب المدرسة من مديرية التعليم المهني والتقني بطلب بهذا الشأن ويتم تدريسه وفق احكام هذه النصوص بقرار يصدر عن مديرية التعليم المهني والتقني بناء لاقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .