النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يحكم القضاة البدائيون والبدائيون المعاونون في جميع المخالفات وفي الجنح المعينة في المادتين 148 و149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188213/article/17/