المادة 17
مادة 17: يحكم القضاة البدائيون والبدائيون المعاونون في جميع المخالفات وفي الجنح المعينة في المادتين 148 و149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 نافذ
مادة 17: يحكم القضاة البدائيون والبدائيون المعاونون في جميع المخالفات وفي الجنح المعينة في المادتين 148 و149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188213/article/17/