النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تكون احكام القضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين مبرمة في المخالفات ما لم يقض بالحبس او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او بالتدابير الاحترازية او بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها خمسمئة ليرة حتى ولو كانت المخالفات خاضعة للاصول الموجزة. وتكون احكامهم قابلة الاستئناف اذا فصلت بدفع يتعلق بالصلاحية او بسقوط الحق العام

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188213/article/18/