All legislation

مرسوم Decree No. 9927 11/09/1947

يتعلق برسوم وتكاليف انشاء الغرف التلفونية في القرى ومخافر الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
9927
Date
11/09/1947
Official Gazette
Issue 38, 17/09/1947, p. 568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9927 تاريخ 11/09/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لوزير البريد والبرق ان يحسم خمسين بالمئة من مجموع رسوم وتكاليف انشاء الغرف التلفونية في القرى ومخافر الدرك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود