جميع التشريعات

مرسوم رقم 3873 12/09/1945

انشاء مصلحة للحجر الصحي في وزارة الزراعة

النوع
مرسوم
الرقم
3873
التاريخ
12/09/1945
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/1945, ص. 681-682
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3873 تاريخ 12/09/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينشأ في وزارة الزراعة مصلحة للحجر الصحي الزراعي ويعهد الى رئيس مصلحة الحشرات بادارة هذه المصلحة ويكلف القيام بالاعمال الآتية: 1) فحص الارساليات الزراعية المستوردة من الخارج للتأكد من خلوها من الآفات ب ) منع دخول الارساليات المصابة بآفات ممنوع دخولها بموجب القرارات الصادرة ج ) تطهير الارساليات التي تتضح اصابتها بآفات يمكن ابادتها بالتطهير د ) اصدار شهادات زراعية صحية تثبت سلامة الارساليات المصدرة للخارج من الآفات الزراعية التي تمنع البلدان المصدرة اليها تلك الارساليات دخولها

المادة 2

المادة الثانية: يقوم رئيس مصلحة الحجز الصحي الزراعي باصدار شهادات زراعية صحية ترفق مع الارساليات الزراعية المصدرة للخارج على ان تكون هذه الشهادات مطابقة لتشريع الدول الصادرة لها الارساليات وهذه الشهادات على ثلاثة انواع: (الاول) شهادة تنص على خلو الارسالية من جميع الآفات الضارة (الثاني) شهادة تنص علاوة على ذلك على خلو الارسالية من آفات مخصوصة (الثالث ) شهادة تنص على ان الارسالية طهرت مع بيان المواد التي استعملت

المادة 3

المادة الثالثة: يحق لوزير الزراعة ان يضع انظمة لاي امر من الامور التالية او يعدلها او يلغيها 1- منع دخول اي نوع كان من المنتوجات الزراعية والنباتات منعا باتا 2- التصريح بدخول اي نوع كان من المنتوجات الزراعية والنباتات بترخيص سابق يشمل شروطا خاصة يتعهد الطالب تنفيذها عند طلب الترخيص 3- الرسوم التي يدفعها المستورد لقاء عملية التطهير

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 ايلول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد