النص الكامل

مرسوم رقم 3873 تاريخ 12/09/1945 نافذ

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: يحق لوزير الزراعة ان يضع انظمة لاي امر من الامور التالية او يعدلها او يلغيها 1- منع دخول اي نوع كان من المنتوجات الزراعية والنباتات منعا باتا 2- التصريح بدخول اي نوع كان من المنتوجات الزراعية والنباتات بترخيص سابق يشمل شروطا خاصة يتعهد الطالب تنفيذها عند طلب الترخيص 3- الرسوم التي يدفعها المستورد لقاء عملية التطهير

المادة 3 من مرسوم رقم 3873 تاريخ 12/09/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188346/article/3/