المواد
المادة الاولى: ينشأ في وزارة الزراعة مصلحة للحجر الصحي الزراعي ويعهد الى رئيس مصلحة الحشرات بادارة هذه المصلحة ويكلف القيام بالاعمال الآتية: 1) فحص الارساليات الزراعية المستوردة من الخارج للتأكد من خلوها من الآفات ب ) منع دخول الارساليات المصابة بآفات ممنوع دخولها بموجب القرارات الصادرة ج ) تطهير الارساليات التي تتضح اصابتها بآفات يمكن ابادتها بالتطهير د ) اصدار شهادات زراعية صحية تثبت سلامة الارساليات المصدرة للخارج من الآفات الزراعية التي تمنع البلدان المصدرة اليها تلك الارساليات دخولها
المادة الثانية: يقوم رئيس مصلحة الحجز الصحي الزراعي باصدار شهادات زراعية صحية ترفق مع الارساليات الزراعية المصدرة للخارج على ان تكون هذه الشهادات مطابقة لتشريع الدول الصادرة لها الارساليات وهذه الشهادات على ثلاثة انواع: (الاول) شهادة تنص على خلو الارسالية من جميع الآفات الضارة (الثاني) شهادة تنص علاوة على ذلك على خلو الارسالية من آفات مخصوصة (الثالث ) شهادة تنص على ان الارسالية طهرت مع بيان المواد التي استعملت
المادة الثالثة: يحق لوزير الزراعة ان يضع انظمة لاي امر من الامور التالية او يعدلها او يلغيها 1- منع دخول اي نوع كان من المنتوجات الزراعية والنباتات منعا باتا 2- التصريح بدخول اي نوع كان من المنتوجات الزراعية والنباتات بترخيص سابق يشمل شروطا خاصة يتعهد الطالب تنفيذها عند طلب الترخيص 3- الرسوم التي يدفعها المستورد لقاء عملية التطهير
المادة الرابعة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 ايلول سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الزراعة
الامضاء: احمد الاسعد