المادة 3
المادة الثالثة: يحق لوزير الزراعة ان يضع انظمة لاي امر من الامور التالية او يعدلها او يلغيها 1- منع دخول اي نوع كان من المنتوجات الزراعية والنباتات منعا باتا 2- التصريح بدخول اي نوع كان من المنتوجات الزراعية والنباتات بترخيص سابق يشمل شروطا خاصة يتعهد الطالب تنفيذها عند طلب الترخيص 3- الرسوم التي يدفعها المستورد لقاء عملية التطهير