المادة 16
على المالك أو المستثمر الذي يرغب في الاستفادة من احكام المادة 15 ان يقدم تصريحا خطيا الى الدائرة المالية المختصة عن:
1- شغور البناء: وبهذه الحال تعتبر الايرادات متوقفة اعتبارا من اول الشهر التالي لتقديم التصريح.
2- انتهاء الشغور: وبهذه الحال يعتبر البناء مشغولا ومنتجا للايرادات اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي جرى فيه التأجير من الغير او الاشغال من قبل المالك او المستثمر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.