Rulings

State Council 10/05/2016

شورى حكم رقم : 574 /2016

Court
شورى
Number
574/2016
Date
10/05/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الاستئناف المقدم من الدولة اللبنانية والمتضمن وقف تنفيذ وفسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية في محافظة جبل لبنان بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 15 و16 من قانون ضريبة الاملاك المبنية على المكلف اعلام الدائرة الضريبية بشغور البناء المملوك منه بغية الاستفادة من وقف الضريبة جراء توقف الايرادات بسبب الشغور والا فيتوجب على المكلف عند عدم التصريح اثبات الشغور عن الفترة التي تم تكليفه بها وهو امر تثبت منه المجلس لجهة اعتبار العقار موضوع التكليف شاغرا من تاريخ ختم مدخله بالشمع الاحمر تنفيذا لقرار الاقفال الصادر عن المحامي العام الاستئنافي بهذا الخصوص واضافة الى الجداول الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان والتي تظهر انعدام المقطوعية عن فترة التكليف، ما يقتضي معه اعتبار التكليف المفروض لهذه الجهة مخالفا للقانون تبعا لعدم تحقق الواقعة المنشئة للحق بالتكليف وبالتالي رد الاستئناف الراهن وتصديق القرار المستأنف.

Cited

Texts it relies on