The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 16

المادة 16

على المالك أو المستثمر الذي يرغب في الاستفادة من احكام المادة 15 ان يقدم تصريحا خطيا الى الدائرة المالية المختصة عن:

1- شغور البناء: وبهذه الحال تعتبر الايرادات متوقفة اعتبارا من اول الشهر التالي لتقديم التصريح.

2- انتهاء الشغور: وبهذه الحال يعتبر البناء مشغولا ومنتجا للايرادات اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي جرى فيه التأجير من الغير او الاشغال من قبل المالك او المستثمر.

المادة 16 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/16/