المادة 1
يفرض وضع السمك البوري في خزانات الملاحات على الشواطيء اللبنانية وذلك لمنع توالد البعوض فيها.
مرسوم Decree No. 10528 10/09/1962
يفرض وضع السمك البوري في خزانات الملاحات على الشواطيء اللبنانية وذلك لمنع توالد البعوض فيها.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بغرامة من ليرة واحدة الى خمس ليرات وبالحبس من يوم واحد الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي.
جميع قوى الامن وسائر المأمورين المحلفين الذين يحق لهم ان ينظموا محاضر الضبط لهم الصفة اللازمة لتحقيق المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم, ولتنظيم محاضر الضبط بها.
تحرر محاضر الضبط على نسختين يؤرخهما ويوقع عليهما المأمور منظم الضبط. ترسل نسخة عن محضر الضبط الى النيابة العامة, وتبقى النسخة الثانية لدى مأمور منظم الضبط.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية وزير الصحة العامة الامضاء: فؤاد بطرس الامضاء: علي بزي