المادة 1
مادة 1: تعتبر معدات وآلات اشغال عامة, المعدات والآلات المعرفة فيما يلي: - آلات ومعدات الضغط, والحفر والتنقيب . - آلات ومعدات الرفع والتجميل والتفريغ والنقل. - آلات ومعدات الهدم والبناء والتعمير. - آلات ومعدات لشق وتشغيل وتعبيد الطرق والجسور وصيانتها ومستلزماتها. - آلات ومعدات لقطع ونقل الاشجار وما يتلوها. - آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والقياس . - آلات ومعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر. - آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار والمجهزة بمحركات اضافية. - آلات ومعدات التسخين والغلي والكسارات والجبالات والصقل والدهان. - آلات ومعدات لصنع وتغيير شكل الرمال والتراب والحجارة والرخام. - آلات ومعدات ذات مسطح متحرك وقابل الارتفاع والانخفاض .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاخيرة) by قرار رقم 642 تاريخ 27/09/1966, article 1, 03/10/1966
مادة 1: يضاف على المادة الاولى من القرار رقم 1875/1 تاريخ 3/9/62 الفقرة الاخيرة التالية: - الات ومعدات جرف الثلوج والباقي بدون تعديل.