النص الكامل

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتولى ادارة هذه المصلحة مجلس ادارة مؤلف من: محافظ الشمال رئيسا مندوب عن وزارة المالية مندوب عن وزارة الاشغال العامة اربعة اعضاء يمثلون المنتفعين اعضاء مندوب عن بلدية طرابلس مندوب عن بلدية المينا وينوب عن الرئيس في حال غيابه مندوب وزارة المالية واذا تعذر ذلك فاحد ممثلي المنتفعين. ويعين ممثلو المنتفعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح محافظ الشمال وموافقة وزير الاشغال العامة, ويمكن استبدال الممثلين المذكورين بالطريقة نفسها. ويشترط ان يكون ممثلو المنتفعين من اهالي وسكان طرابلس الذين يملكون حق الانتفاع بالماء ومن المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

المادة 2 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188419/article/2/