المادة 3
مادة 3: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادرة تعويضات سنوية مقطوعة يحدد مقدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 10 تاريخ 20/06/1961, المادة 1, 17/07/1961
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من نظام الاستثمار الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 على الشكل التالي: "يستوفى لحساب توسيع وتحسين خطوط شبكة المياه مبلغ اربع ليرات لبنانية رسميا مقطوعا عن كل متر طول من واجهة ارض الطابق السفلي من البناء المطلوب تمديد الماء اليه. ويخفض هذا الرسم 50 % عن كل طابقمن الطوابق الباقية المراد تشييدها اذا كان مالكها واحدا. اما اذا اختلف مالكو الطوابق فيستوفي الرسم عن كل منها كاملا".