المادة 2
مادة 2: يتولى ادارة هذه المصلحة مجلس ادارة مؤلف من: محافظ الشمال رئيسا مندوب عن وزارة المالية مندوب عن وزارة الاشغال العامة اربعة اعضاء يمثلون المنتفعين اعضاء مندوب عن بلدية طرابلس مندوب عن بلدية المينا وينوب عن الرئيس في حال غيابه مندوب وزارة المالية واذا تعذر ذلك فاحد ممثلي المنتفعين. ويعين ممثلو المنتفعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح محافظ الشمال وموافقة وزير الاشغال العامة, ويمكن استبدال الممثلين المذكورين بالطريقة نفسها. ويشترط ان يكون ممثلو المنتفعين من اهالي وسكان طرابلس الذين يملكون حق الانتفاع بالماء ومن المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3218 تاريخ 11/12/1965, article 1, 13/12/1965
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10231 تاريخ 13/9/1955 بحيث تصبح كما يلي: "يتولى مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس مجلس ادارة مؤلف من رئيس واعضاء لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد عن ستة. على ان تتوفر في الرئيس والاعضاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته".