المادة 3
مادة 3: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادرة تعويضات سنوية مقطوعة يحدد مقدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 10 تاريخ 20/06/1961, article 1, 17/07/1961
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من نظام الاستثمار الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 على الشكل التالي: "يستوفى لحساب توسيع وتحسين خطوط شبكة المياه مبلغ اربع ليرات لبنانية رسميا مقطوعا عن كل متر طول من واجهة ارض الطابق السفلي من البناء المطلوب تمديد الماء اليه. ويخفض هذا الرسم 50 % عن كل طابقمن الطوابق الباقية المراد تشييدها اذا كان مالكها واحدا. اما اذا اختلف مالكو الطوابق فيستوفي الرسم عن كل منها كاملا".