المادة 11
مادة 11: تحصل معالجة المريض العقلي بصورة طوعية بناء لمراجعة الطبيب العقلي المختص او المؤسسة المختصة. لا تخضع المعالجة الطوعية لاية معلومات لا شكليات خاصة ويمكن ان يطلبها المريض بنفسه او يطلبها ذووه او المسؤولون عنه.
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 In force
مادة 11: تحصل معالجة المريض العقلي بصورة طوعية بناء لمراجعة الطبيب العقلي المختص او المؤسسة المختصة. لا تخضع المعالجة الطوعية لاية معلومات لا شكليات خاصة ويمكن ان يطلبها المريض بنفسه او يطلبها ذووه او المسؤولون عنه.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188433/article/11/