المادة 23
كل مخالفة لاحكام المادتين الثامنة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة او بالغرامة من الفين الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى اقفال المختبر بصورة نهائية.
وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات .
وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.