The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 15

المادة 15

كل عمل من الاعمال المبينة في المادة السابقة باطلا حكما, بالنسبة للمتعاقدين او المتكتلين سواء اكان هذا ظاهرا او مستترا, ولا يجوز لهم التذرع بهذا البطلان ازاء الغير للتنصل من مسؤولياتهم. بالرغم من كل نص مخالف , لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الاشخاص الثالثين, الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, وعلى المواد المصنفة من الكماليات دون سواها.

تصنف المواد, من الكماليات , بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي لجنة مؤلفة من:

- مدير عام عن وزارة الاقتصاد والتجارة رئيسا.

- ممثل عن وزارة الاسكان والتعاونيات عضوا

- ممثل عن الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان عضوا

- ممثل عن الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية عضوا

- ممثل عن تعاونية موظفي الدولة عضوا

- ممثل عن الاتحاد العمالي العام عضوا

- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت عضوا.

Possibly affected, check: قرار رقم 236 تاريخ 10/08/2004, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188442/article/15/