المادة 21
(عدلت بموجب قانون 72 / 1991 )
"تنظر في المخالفات المضبوطة المحاكم الاستئنافية المختصة في المحافظة التي وقعت فيها المخالفة وتطبق بشأنها اصول المحاكمات الموجزة المتعلقة بالجرائم المشهودة وتكون احكامها غير قابلة للمراجعة الا لتصحيح الخطأ المادي وفي مطلق الاحوال لا يجوز الحكم باقل من الحد الادنى للغرامة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 72 تاريخ 24/07/1991, المادة 1, 01/08/1991
الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر بتاريخ 9/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنظر في المخالفات المضبوطة المحاكم الاستئنافية المختصة في المحافظة التي وقعت- فيها المخالفة, وتطبق بشأنها اصول المحاكمات الموجزة المتعلقة بالجرائم- المشهودة وتكون احكامها غير قابلة للمراجعة الا لتصحيح الخطأ المادي. وفي مطلق- الاحوال لا يجوز الحكم باقل من الحد الادنى للغرامة".