المادة 21
(عدلت بموجب قانون 72 / 1991 )
"تنظر في المخالفات المضبوطة المحاكم الاستئنافية المختصة في المحافظة التي وقعت فيها المخالفة وتطبق بشأنها اصول المحاكمات الموجزة المتعلقة بالجرائم المشهودة وتكون احكامها غير قابلة للمراجعة الا لتصحيح الخطأ المادي وفي مطلق الاحوال لا يجوز الحكم باقل من الحد الادنى للغرامة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 72 تاريخ 24/07/1991, article 1, 01/08/1991
الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر بتاريخ 9/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنظر في المخالفات المضبوطة المحاكم الاستئنافية المختصة في المحافظة التي وقعت- فيها المخالفة, وتطبق بشأنها اصول المحاكمات الموجزة المتعلقة بالجرائم- المشهودة وتكون احكامها غير قابلة للمراجعة الا لتصحيح الخطأ المادي. وفي مطلق- الاحوال لا يجوز الحكم باقل من الحد الادنى للغرامة".