المادة 1
مادة 1: خلافا لاي نص اخر, تعتبر بحكم المسددة المعاملات الجمركية التي لا تزال عالقة بداعي فقدان او تلف البضائع العائدة لها بما فيها السيارات والاليات والمراكب البحرية بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 13 نيسان 1975. وتتوقف ملاحقة تحصيل الرسوم والغرامات بشأنها. وتخضع البضائع المذكورة في حال العثور عليها لتأدية الرسوم النظامية.