النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعتبر تالفة او مفقودة من اجل تطبيق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي البضائع التالية: 1- البضائع التي سبق ان قدم بشأنها طلب الى ادارة الجمارك معزز بالادلة المتوفرة من اجل اعفائها من التسديد بداعي تلفها او فقدانها بسبب الاحداث . 2- البضائع التي هي في وضع مماثل التي لم يعثر على اي طلب بشأنها شرط ان يثبت ذوو العلاقة حدوث فقدانها او تلفها بتاريخ سابق للسابع من اذار 1983 وبجميع المستندات المتوفرة وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. يبت المجلس الاعلى للجمارك بأمر تسديد هذه المعاملات بصورة نهائية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188449/article/2/