جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 60 09/09/1983

معالجة اوضاع البضائع التالفة او المفقودة بسبب الاحداث من الوجهة الجمركية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
60
التاريخ
09/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 38, 22/09/1983, ص. 877-878
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر, تعتبر بحكم المسددة المعاملات الجمركية التي لا تزال عالقة بداعي فقدان او تلف البضائع العائدة لها بما فيها السيارات والاليات والمراكب البحرية بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 13 نيسان 1975. وتتوقف ملاحقة تحصيل الرسوم والغرامات بشأنها. وتخضع البضائع المذكورة في حال العثور عليها لتأدية الرسوم النظامية.

المادة 2

مادة 2: تعتبر تالفة او مفقودة من اجل تطبيق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي البضائع التالية: 1- البضائع التي سبق ان قدم بشأنها طلب الى ادارة الجمارك معزز بالادلة المتوفرة من اجل اعفائها من التسديد بداعي تلفها او فقدانها بسبب الاحداث . 2- البضائع التي هي في وضع مماثل التي لم يعثر على اي طلب بشأنها شرط ان يثبت ذوو العلاقة حدوث فقدانها او تلفها بتاريخ سابق للسابع من اذار 1983 وبجميع المستندات المتوفرة وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. يبت المجلس الاعلى للجمارك بأمر تسديد هذه المعاملات بصورة نهائية.

المادة 3

مادة 3: تعتبر تالفة او مفقودة بسبب الاحداث المشار اليها في المادة الاولى البضائع المنظم بها معاملات جمركية بتاريخ سابق للسابع من اذار 1983 والتي لم يتبين من القيود الجمركية او من قيود الهيئات المستثمرة للمخازن الجمركية انها سلمت لاصحابها وتعاد الى هؤلاء الرسوم التي يكونون قد دفعوها او امنوها عن هذه البضائع كما يتوقف تحصيل هذه الرسوم اذا كانت لم تدفع بعد.

المادة 4

مادة 4: يمكن بقرار معلل من وزير المالية اعادة الرسوم التي قد تكون دفعت سواء كانت مؤمنة ام مضمونة بكفالات مصرفية او بموجب تعهدات وذلك بناء لملاحقة ادارة الجمارك على ان تكون عائدة لبضائع تالفة او مفقودة بمفهوم المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 5

مادة 5: تعتبر البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي عن طريق المراكز الرسمية قبل 7 اذار 1983 والتي سجلت بها معاملات جمركية في حينه بمثابة المستوردة نظاميا وتتوقف كافة الملاحقات بشأنها.

المادة 6

مادة 6: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 9 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه