النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمكن بقرار معلل من وزير المالية اعادة الرسوم التي قد تكون دفعت سواء كانت مؤمنة ام مضمونة بكفالات مصرفية او بموجب تعهدات وذلك بناء لملاحقة ادارة الجمارك على ان تكون عائدة لبضائع تالفة او مفقودة بمفهوم المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188449/article/4/