The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمكن بقرار معلل من وزير المالية اعادة الرسوم التي قد تكون دفعت سواء كانت مؤمنة ام مضمونة بكفالات مصرفية او بموجب تعهدات وذلك بناء لملاحقة ادارة الجمارك على ان تكون عائدة لبضائع تالفة او مفقودة بمفهوم المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188449/article/4/