المادة 3
مادة 3: الغي نص الجملة الاولى من المادة 58 من قانون 17/9/962 (ضريبة الاملاك المبنية) واستعيض عنه بالنص التالي: "على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر اكثر من عقار مبني واحد او يملك ويحصل من- اجراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد على 50000 ليرة في السنة..." (والباقي دون تعديل).