النص الكامل

مرسوم رقم 7410 تاريخ 25/08/1961 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس هيئة التأديب الخاصة بافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة تعويضا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية وكل من عضوي الهيئة عشرون ليرة لبنانية وذلك عن كل جلسة تعقدها الهيئة المذكورة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري مايه ليرة للرئيس وثمانين ليرة لكل عضوي الهيئة.

المادة 1 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 25/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188531/article/1/