المادة 2
مادة 2: يعطى كاتب هيئة التأديب تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة تعقدها الهيئة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري اربعين ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 7410 تاريخ 25/08/1961 نافذ
مادة 2: يعطى كاتب هيئة التأديب تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة تعقدها الهيئة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري اربعين ليرة لبنانية.
المادة 2 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 25/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188531/article/2/