جميع التشريعات

مرسوم رقم 7410 25/08/1961

تعويض مقطوع لهيئة التأديب الخاص بافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة

النوع
مرسوم
الرقم
7410
التاريخ
25/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 38, 30/08/1961, ص. 955-956
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7410 تاريخ 25/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس هيئة التأديب الخاصة بافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة تعويضا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية وكل من عضوي الهيئة عشرون ليرة لبنانية وذلك عن كل جلسة تعقدها الهيئة المذكورة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري مايه ليرة للرئيس وثمانين ليرة لكل عضوي الهيئة.

المادة 2

مادة 2: يعطى كاتب هيئة التأديب تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة تعقدها الهيئة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري اربعين ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعطى رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون 15 حزيران 1956 تعويضا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية ويتقاضى كل من عضوي اللجنة تعويضا مقطوعا قدره عشرون ليرة لبنانية وذلك عن كل جلسة تعقدها اللجنة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري مائة ليرة للرئيس وثمانين ليرة لكل من العضوين.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى كاتب اللجنة تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة تعقدها اللجنة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري اربعين ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: تعقد جلسات هيئة التأديب واللجنة الخاصة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: محمد صفي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار, رقم 750 تاريخ 21/4/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 889/ ر. م تاريخ 18/5/1961 . رئيس الهيئة